الجزيري / الغروي / مازح
100
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
مبحث الشهادة في الزنى ( 1 ) لأن حد الزنا منوط في الواقع بإقرار الزاني ، فإذا لم يقر الزاني ، فإنه لا يمكن إثباته عليه بالبينة ، لأنه لا يثبت إلا بأربعة شهود عدول ، يرون الإيلاج بالفعل ، وذلك أن لم يكن محالا ، فهو متعذر ( 2 ) .
--> « 72 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 178 « 73 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 179